قرار رقم 677 لسنة 2021 م باستحداث كليات ومعاهد عليا وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 677 لسنة 2021 م باستحداث كليات ومعاهد عليا وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تستحدث كليات ومعاهد عليا تتبع وزارة التعليم التقني والفني، وفقا للآتي:

  1. كلية التقنيات الهندسية – يفرن.
  2. كلية التقنيات المعلومات – سبها.
  3. المعهد العالي للتقنيات وعلوم البحار بالمنطقة الحرة – مصراتة. 
  4. المعهد العالي للتقنيات الزراعية بالفتائح – درنة.
  5. المعهد العالي للعلوم والتقنية المشاشية – العوينية.
  6. المعهد العالي للعلوم والتقنية بمنطقة بدر – بلدية باطن الجبل. 

مادة 2

ترفع المعاهد العليا التالية لكليات للعلوم والتقنية:

  1. المعهد العالي للعلوم والتقنية جادو.
  2. المعهد العالي للعلوم والتقنية الرياينة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly