Skip to main content

قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

26 يوليو 2022

قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 817 لسنة 2021م بتعديل الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية الفكرية.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 818 لسنة 2021م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17948 المؤرخ في 2022/07/26م.

قرر

مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م على النحو التالي:

  1. السيد/ مفتاح صالح إبراهيم عون (رئيساً).
  2. السيد/ عادل علي عبد السيد عن وزارة المالية (عضواً)
  3. السيد/ أسامة الطاهر الهمال عن مصلحة التسجيل العقاري (عضواً).
  4. السيد/ محمد عبد الله الفقيه عن مصلحة أملاك الدولة (عضواً).
  5. السيد/ أحمد محمد الككلي عن مصلحة التخطيط العمراني (عضواً).
  6. السيد/ فؤاد علي البوعيشي (مقرراً).

مادة 2
يمارس رئيس اللجنة ومقررها مهامهم على سبيل التفرغ التام من جهات أعمالهم الأصلية، ويمارس أعضاء اللجنة مهامهم على غير سبيل التفرغ.

مادة 3
تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة المعاد تشكيلها بموجب المادة 1 من هذا القرار مكافأة مالية قدرها 1500 دينار شهرياً لرئيس اللجنة، و1000 دينار شهرياً لأعضائها، وتصرف لرؤساء وأعضاء اللجان الفرعية مكافأة مالية قدرها 500 دينار شهرياً، ومكافأة قدرها 400 دينار شهرياً لمقرريها.

مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين وعاملين في أداء مهامها، نظير مكافآت تحدد بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس اللجنة العليا.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 27 ذو الحجة 1443 هـ
  • الموافق: 26 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.