قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م على النحو التالي:

  1. السيد/ مفتاح صالح إبراهيم عون (رئيساً).
  2. السيد/ عادل علي عبد السيد عن وزارة المالية (عضواً)
  3. السيد/ أسامة الطاهر الهمال عن مصلحة التسجيل العقاري (عضواً).
  4. السيد/ محمد عبد الله الفقيه عن مصلحة أملاك الدولة (عضواً).
  5. السيد/ أحمد محمد الككلي عن مصلحة التخطيط العمراني (عضواً).
  6. السيد/ فؤاد علي البوعيشي (مقرراً).

مادة 2
يمارس رئيس اللجنة ومقررها مهامهم على سبيل التفرغ التام من جهات أعمالهم الأصلية، ويمارس أعضاء اللجنة مهامهم على غير سبيل التفرغ.

مادة 3
تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة المعاد تشكيلها بموجب المادة 1 من هذا القرار مكافأة مالية قدرها 1500 دينار شهرياً لرئيس اللجنة، و1000 دينار شهرياً لأعضائها، وتصرف لرؤساء وأعضاء اللجان الفرعية مكافأة مالية قدرها 500 دينار شهرياً، ومكافأة قدرها 400 دينار شهرياً لمقرريها.

مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين وعاملين في أداء مهامها، نظير مكافآت تحدد بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس اللجنة العليا.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly