أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 676 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 676 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21662 بتاريخ 2021/12/15م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد/ وزير المواصلات.
  2. السيد/ وزير التخطيط. 
  3. السيد/ وزير التعليم التقني والفني.
  4. السيد/ وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية.

مادة 2

تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعاقد على توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022/2021 والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في شأن الآليات المتاحة والملائمة لحالة الضرورة والاستعجال لأداء وسير فصول العام الدراسي الحالي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 15/ 12/ 2021 م