Skip to main content

قرار رقم 676 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

15 ديسمبر 2021

قرار رقم 676 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21662 بتاريخ 2021/12/15م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد/ وزير المواصلات.
  2. السيد/ وزير التخطيط. 
  3. السيد/ وزير التعليم التقني والفني.
  4. السيد/ وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية.

مادة 2

تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعاقد على توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022/2021 والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في شأن الآليات المتاحة والملائمة لحالة الضرورة والاستعجال لأداء وسير فصول العام الدراسي الحالي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 15/ 12/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.