قرار رقم 676 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 676 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد/ وزير المواصلات.
  2. السيد/ وزير التخطيط. 
  3. السيد/ وزير التعليم التقني والفني.
  4. السيد/ وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية.

مادة 2

تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعاقد على توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022/2021 والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في شأن الآليات المتاحة والملائمة لحالة الضرورة والاستعجال لأداء وسير فصول العام الدراسي الحالي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly