Skip to main content

قرار رقم 673 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

9 ديسمبر 2021

قرار رقم 673 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021  م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة رقم 3691 المؤرخ في 2021/12/13م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 9,000,000 تسعة ملايين دينار ليبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها، وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

قرارات

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 9/ 12/ 2021 م