قرار رقم 673 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 673 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 9,000,000 تسعة ملايين دينار ليبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها، وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

قرارات

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly