قرار رقم 672 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يوليو 2022
- رقم التشريع: 672
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ), مؤقت
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 672-2022-DEC-COM
قرار رقم 672 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17825 المؤرخ في 2022/07/25م.
قرر
مادة 1
يمنح الضباط المذكورون في الكشف المرفق بهذا القرار ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2022م
الرقم | الاسم | الرتبة الحالية | الرتبة المستحقة |
1 | جمال الدين محمد عامر بن يونس | عميد | لواء |
2 | العارف صالح عبد الدائم | عميد | لواء |
3 | ناجي المختار علي | عميد | لواء |
4 | صبحي عبد الله مسعود الجبو | عميد | لواء |
5 | عبد العظيم علي المعمري نوم | عقيد | عميد |
6 | جمعة سالم عطية الله آدم | عقيد | عميد |
7 | محمد علي منصور الجفال | عقيد | عميد |
8 | عبد الناصر عبد الحميد البازوطي | عقيد | عميد |
9 | سالم علي العابد | عقيد | عميد |
10 | محمد عمر محمد | عقيد | عميد |
11 | عبد الواحد محمد أبو خيط | مقدم | عقيد |
12 | طارق المهدي الطبيب | مقدم | عقيد |
13 | نزار الهادي يوسف الجربي | مقدم | عقيد |
14 | عمران جمعة عبد الله | مقدم | عقيد |
15 | أشرف محمد عبد الله | مقدم | عقيد |
16 | أشرف أحمد الطائع | رائد | مقدم |
17 | سراج المبروك الورفلي | رائد | مقدم |
18 | معز الصغير علي مفتاح | رائد | مقدم |
19 | الصيد عمار مسعود | رائد | مقدم |
20 | فتحي امحمد السويحلي | رائد | مقدم |
21 | عصام عبد الهادي محمد | رائد | نقيب |
22 | فيصل صالح علي | نقيب | رائد |
التوقيع
- الاسم: مجلس الوزراء
- التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 26 ذو الحجة 1443 هـ
- الموافق: 25 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.