Skip to main content

قرار رقم 672 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

25 يوليو 2022

قرار رقم 672 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  •  وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
  •  وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17825 المؤرخ في 2022/07/25م.

قرر

مادة 1
يمنح الضباط المذكورون في الكشف المرفق بهذا القرار ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2022م

الرقمالاسمالرتبة الحاليةالرتبة المستحقة
1جمال الدين محمد عامر بن يونسعميدلواء
2العارف صالح عبد الدائمعميدلواء
3ناجي المختار عليعميدلواء
4صبحي عبد الله مسعود الجبوعميدلواء
5عبد العظيم علي المعمري نومعقيدعميد
6جمعة سالم عطية الله آدمعقيدعميد
7محمد علي منصور الجفالعقيدعميد
8عبد الناصر عبد الحميد البازوطيعقيدعميد
9سالم علي العابدعقيدعميد
10محمد عمر محمدعقيدعميد
11عبد الواحد محمد أبو خيطمقدمعقيد
12طارق المهدي الطبيبمقدمعقيد
13نزار الهادي يوسف الجربيمقدمعقيد
14عمران جمعة عبد اللهمقدمعقيد
15أشرف محمد عبد اللهمقدمعقيد
16أشرف أحمد الطائعرائدمقدم
17سراج المبروك الورفليرائدمقدم
18معز الصغير علي مفتاحرائدمقدم
19الصيد عمار مسعودرائدمقدم
20فتحي امحمد السويحليرائدمقدم
21عصام عبد الهادي محمدرائدنقيب
22فيصل صالح علينقيبرائد

التوقيع

  • الاسم: مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 26 ذو الحجة 1443 هـ
  • الموافق: 25 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.