قرار رقم 672 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17825 المؤرخ في 2022/07/25م.
قرر
مادة 1
يمنح الضباط المذكورون في الكشف المرفق بهذا القرار ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2022م
الرقم | الاسم | الرتبة الحالية | الرتبة المستحقة |
1 | جمال الدين محمد عامر بن يونس | عميد | لواء |
2 | العارف صالح عبد الدائم | عميد | لواء |
3 | ناجي المختار علي | عميد | لواء |
4 | صبحي عبد الله مسعود الجبو | عميد | لواء |
5 | عبد العظيم علي المعمري نوم | عقيد | عميد |
6 | جمعة سالم عطية الله آدم | عقيد | عميد |
7 | محمد علي منصور الجفال | عقيد | عميد |
8 | عبد الناصر عبد الحميد البازوطي | عقيد | عميد |
9 | سالم علي العابد | عقيد | عميد |
10 | محمد عمر محمد | عقيد | عميد |
11 | عبد الواحد محمد أبو خيط | مقدم | عقيد |
12 | طارق المهدي الطبيب | مقدم | عقيد |
13 | نزار الهادي يوسف الجربي | مقدم | عقيد |
14 | عمران جمعة عبد الله | مقدم | عقيد |
15 | أشرف محمد عبد الله | مقدم | عقيد |
16 | أشرف أحمد الطائع | رائد | مقدم |
17 | سراج المبروك الورفلي | رائد | مقدم |
18 | معز الصغير علي مفتاح | رائد | مقدم |
19 | الصيد عمار مسعود | رائد | مقدم |
20 | فتحي امحمد السويحلي | رائد | مقدم |
21 | عصام عبد الهادي محمد | رائد | نقيب |
22 | فيصل صالح علي | نقيب | رائد |