قرار رقم 672 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 672 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يمنح الضباط المذكورون في الكشف المرفق بهذا القرار ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2022م

الرقمالاسمالرتبة الحاليةالرتبة المستحقة
1جمال الدين محمد عامر بن يونسعميدلواء
2العارف صالح عبد الدائمعميدلواء
3ناجي المختار عليعميدلواء
4صبحي عبد الله مسعود الجبوعميدلواء
5عبد العظيم علي المعمري نومعقيدعميد
6جمعة سالم عطية الله آدمعقيدعميد
7محمد علي منصور الجفالعقيدعميد
8عبد الناصر عبد الحميد البازوطيعقيدعميد
9سالم علي العابدعقيدعميد
10محمد عمر محمدعقيدعميد
11عبد الواحد محمد أبو خيطمقدمعقيد
12طارق المهدي الطبيبمقدمعقيد
13نزار الهادي يوسف الجربيمقدمعقيد
14عمران جمعة عبد اللهمقدمعقيد
15أشرف محمد عبد اللهمقدمعقيد
16أشرف أحمد الطائعرائدمقدم
17سراج المبروك الورفليرائدمقدم
18معز الصغير علي مفتاحرائدمقدم
19الصيد عمار مسعودرائدمقدم
20فتحي امحمد السويحليرائدمقدم
21عصام عبد الهادي محمدرائدنقيب
22فيصل صالح علينقيبرائد
ls.org.ly