Skip to main content

قرار رقم 671 لسنة 2024 م بشأن إنشاء فروع بلدية ببعض البلديات

17 نوفمبر 2024

قرار رقم 671 لسنة 2024 م بشأن إنشاء فروع بلدية ببعض البلديات

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان قانون العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وتعديلاته 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 8124 المؤرخ في 2024/10/27 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 17810 المؤرخ في 2024/10/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر 

مادة 1

تنشأ فروع بلدية لبعض البلديات إضافة للفروع السابقة وفقا للآتي:

تاسم البلديةعدد الفروع المنشأةاسم الفرع البلدي
1سلوق1موس
2غريان5القواسم.الرابطة بني نصير بني داود.بني خليفة
3مصراته14الدافنية زاوية المحجوب الغيران شهداء الرميلة – مصراته المركز.ذات الرمال رأس الطوبة الزروق.قصر أحمد طمينة تاورغاء أبوقرين.الوشكة – أبو نجيم بي – زمزم 
4بنغازي20القوارشة – بنغازي الجديدة – البركة – الساحل الغربي – السلاوي.السلماني القويهات.الكويفية بنغازي المركز المقزحة.النواقة الهواري بينينا – بوعطني – الجردينة سيدي خليفة.القطارة – بوهديمة.الصابري حي السلام
5سبها1غدوة
6الزنتان1الخشة
7يفرن1الخلائفة
8ملاته4القصبات العمامرة.سم الديس الشعافيين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذة.

  • مجلس الوزراء
  • 15 جمادى الأولى 1446 هجري
  • صدرفي: 2024/11/17 ميلادي