قرار رقم 671 لسنة 2024 م بشأن إنشاء فروع بلدية ببعض البلديات
17 نوفمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 نوفمبر 2024
- رقم التشريع: 671
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 671-2024-DEC-COM
قرار رقم 671 لسنة 2024 م بشأن إنشاء فروع بلدية ببعض البلديات
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان قانون العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وتعديلاته
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 8124 المؤرخ في 2024/10/27 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 17810 المؤرخ في 2024/10/29 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
تنشأ فروع بلدية لبعض البلديات إضافة للفروع السابقة وفقا للآتي:
ت | اسم البلدية | عدد الفروع المنشأة | اسم الفرع البلدي |
1 | سلوق | 1 | موس |
2 | غريان | 5 | القواسم.الرابطة بني نصير بني داود.بني خليفة |
3 | مصراته | 14 | الدافنية زاوية المحجوب الغيران شهداء الرميلة – مصراته المركز.ذات الرمال رأس الطوبة الزروق.قصر أحمد طمينة تاورغاء أبوقرين.الوشكة – أبو نجيم بي – زمزم |
4 | بنغازي | 20 | القوارشة – بنغازي الجديدة – البركة – الساحل الغربي – السلاوي.السلماني القويهات.الكويفية بنغازي المركز المقزحة.النواقة الهواري بينينا – بوعطني – الجردينة سيدي خليفة.القطارة – بوهديمة.الصابري حي السلام |
5 | سبها | 1 | غدوة |
6 | الزنتان | 1 | الخشة |
7 | يفرن | 1 | الخلائفة |
8 | ملاته | 4 | القصبات العمامرة.سم الديس الشعافيين. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذة.
- مجلس الوزراء
- 15 جمادى الأولى 1446 هجري
- صدرفي: 2024/11/17 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.