قرار رقم 671 لسنة 2024 م بشأن إنشاء فروع بلدية ببعض البلديات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 671 لسنة 2024 م بشأن إنشاء فروع بلدية ببعض البلديات

مجلس الوزراء:

قرر 

مادة 1

تنشأ فروع بلدية لبعض البلديات إضافة للفروع السابقة وفقا للآتي:

تاسم البلديةعدد الفروع المنشأةاسم الفرع البلدي
1سلوق1موس
2غريان5القواسم.الرابطة بني نصير بني داود.بني خليفة
3مصراته14الدافنية زاوية المحجوب الغيران شهداء الرميلة – مصراته المركز.ذات الرمال رأس الطوبة الزروق.قصر أحمد طمينة تاورغاء أبوقرين.الوشكة – أبو نجيم بي – زمزم 
4بنغازي20القوارشة – بنغازي الجديدة – البركة – الساحل الغربي – السلاوي.السلماني القويهات.الكويفية بنغازي المركز المقزحة.النواقة الهواري بينينا – بوعطني – الجردينة سيدي خليفة.القطارة – بوهديمة.الصابري حي السلام
5سبها1غدوة
6الزنتان1الخشة
7يفرن1الخلائفة
8ملاته4القصبات العمامرة.سم الديس الشعافيين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذة.

ls.org.ly