قرار رقم 671 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة عضوي هيئة الشرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يوليو 2022
- رقم التشريع: 671
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ), مؤقت
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 671-2022-DEC-COM
قرار رقم 671 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة عضوي هيئة الشرطة
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17812 المؤرخ في 2022/07/25م.
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة عضوي هيئة الشرطة التابعين لوزارة الداخلية التالي ذكرهما، لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ بلوغهما السن القانونية المقررة للتقاعد، وهما:
- عميد مختار أبو سبيخة الشيباني.
- عقيد مفتاح بلقاسم مخلوف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: مجلس الوزراء
- التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 26 ذو الحجة 1443 هـ
- الموافق: 25 يوليو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.