قرار رقم 671 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة عضوي هيئة الشرطة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 671 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة عضوي هيئة الشرطة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تمدد مدة خدمة عضوي هيئة الشرطة التابعين لوزارة الداخلية التالي ذكرهما، لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ بلوغهما السن القانونية المقررة للتقاعد، وهما:

  1. عميد مختار أبو سبيخة الشيباني.
  2. عقيد مفتاح بلقاسم مخلوف.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly