قرار رقم 671 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة عضوي هيئة الشرطة
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17812 المؤرخ في 2022/07/25م.
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة عضوي هيئة الشرطة التابعين لوزارة الداخلية التالي ذكرهما، لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ بلوغهما السن القانونية المقررة للتقاعد، وهما:
- عميد مختار أبو سبيخة الشيباني.
- عقيد مفتاح بلقاسم مخلوف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.