Skip to main content

قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين 

17 نوفمبر 1989

قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين 

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات للنقل البحري

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 85 بشأن مستندات السفر.
  • وعلى القانون رقم 33 لسنة 75 بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  • وعلى القرار رقم 494 لسنة 87 بشأن تحديد شروط اللياقة الصحية والمستويات العلمية والخبرات الفنية اللازمة لاستخراج الجوازات البحرية.

قررت 

مادة 1

يجب على كل ملاح غير ليبي أن يحصل على رخصة ملاح أثناء عمله بالسفن الليبية العاملة في أعالي البحار.

مادة 2

يتولى مكتب التفتيش البحري إعداد وصرف الرخص المذكورة بالمادة الأولى وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.

مادة 3

يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجدد لمدة مماثلة.

مادة 4

يسحب الربان الترخيص من حامله عند التأكد من انتهاء علاقته بالعمل بصفة رسمية ويعطي صاحبة إفادة بالخبرة التي تضمنها الترخيص.

مادة 5

يشترط لمنع الترخيص توفر الاتي:

  1. ان يعتذر شغل الوظيفة بعنصر ليبي.
  2. أن يستوفي طالب الترخيص المؤهلات والخبرات الفنية المنصوص عليها في القرار رقم 494 لسنة 87 كحد ادنى.
  3. يخضع طالب الترخيص للكشف الطبي وفق النموذج المعد من قبل المكتب المختص.

مادة 6

تعد سجلات رسمية بمكتب التفتيش البحري تدون فيها بيانات الرخصة وتخصص صفحة لكل ملاح.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
  • صدر في: 17 جمادى الأول 1399 و.ر.
  • الموافق: 16/11/1989 م.