قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات للنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 85 بشأن مستندات السفر.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 75 بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى القرار رقم 494 لسنة 87 بشأن تحديد شروط اللياقة الصحية والمستويات العلمية والخبرات الفنية اللازمة لاستخراج الجوازات البحرية.
قررت
مادة 1
يجب على كل ملاح غير ليبي أن يحصل على رخصة ملاح أثناء عمله بالسفن الليبية العاملة في أعالي البحار.
مادة 2
يتولى مكتب التفتيش البحري إعداد وصرف الرخص المذكورة بالمادة الأولى وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجدد لمدة مماثلة.
مادة 4
يسحب الربان الترخيص من حامله عند التأكد من انتهاء علاقته بالعمل بصفة رسمية ويعطي صاحبة إفادة بالخبرة التي تضمنها الترخيص.
مادة 5
يشترط لمنع الترخيص توفر الاتي:
- ان يعتذر شغل الوظيفة بعنصر ليبي.
- أن يستوفي طالب الترخيص المؤهلات والخبرات الفنية المنصوص عليها في القرار رقم 494 لسنة 87 كحد ادنى.
- يخضع طالب الترخيص للكشف الطبي وفق النموذج المعد من قبل المكتب المختص.
مادة 6
تعد سجلات رسمية بمكتب التفتيش البحري تدون فيها بيانات الرخصة وتخصص صفحة لكل ملاح.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر في: 17 جمادى الأول 1399 و.ر.
- الموافق: 16/11/1989 م.