قرار رقم 670 لسنة 2022 م بشأن نقل موظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مارس 2022
- رقم التشريع: 673
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 670 لسنة 2022 م بشأن نقل موظفين
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- قانون رقم 9 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 225 لسنة 2021 ميلادي بنقل اختصاصات مراقبات الإقتصاد والتجارة بالمناطق للبلديات.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 131 لسنة 2021 بشأن تسمية مدير البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات.
- کتاب منسق نقل الاختصاصات ببلدية الحوامد رقم21/500 بتاریخ 2021/12/19 ميلادي.
- على ما عرضه مدير البرنامج الوطني لنقل الإختصاصات بكتابه رقم ه ن 22/173 بتاريخ 2022/2/27 ميلادي.
- وما تقنية المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
ينقل موظفو مراقبة الإقتصاد والتجارة نالوت الى بلدية الحوامد وعددهم 30 موظف يبدؤون بعفاف على إمحمد حامد وينتهون ب اسمهان خليفة سالم مسعود.
ر.م | الأسم | الرقم الوطني |
1 | عفاف علي إمحمد حامد | 219790409377 |
2 | على محمد الكيلاني اهراسة | 119630129133 |
3 | ميلود محمد سعيد عبدالله | 119750036727 |
4 | ناصر محمد سالم حامد | 119720002402 |
5 | وفاء محمد علي البيري | 219810414181 |
6 | إيمان محمد سعيد أرحومه | 219830195491 |
7 | تليعة أرحومة امحمد خليفة | 219720095359 |
8 | جمال مسعود خليفة السحيري | 119670250917 |
9 | خالد منصور على قديم | 119750281039 |
10 | ربح أرحومه على الحامدی | 219780110564 |
11 | سعاد احمد المبروك زحلاف | 219810345124 |
12 | عائشة عمر عثمان الغويل | 219730473314 |
13 | عبدالحکیم محمد احمد المدلل | 119780304179 |
14 | عزالدين على أحمد القطعي | 119620126279 |
15 | فاطمة نصر سعيد الغزاوي | 219680120999 |
16 | فتحيه عبد الله خليفه | 219710189219 |
17 | مبروكة سالم علي قديم | 219630139899 |
18 | مبروكة على خليفة السحيري | 219620115322 |
19 | مبروكة محمد منصور عمر | 219670181881 |
20 | ناجية عبدالله عمر اکریدا | 219770160050 |
21 | نعيمة محمد ضو الغزاوي | 219750100559 |
22 | محمد المحجوب محمد بوراص | 119640198636 |
23 | أحمد محمد مسعود دغمان | 119780150549 |
24 | منصور عطا الله منصور مضوة | 119620241321 |
25 | خالد محمد نصر سالم | 119690256032 |
26 | منال علي خليفة عوبتی | 219810051979 |
27 | حامد خليفة على إجلال | 119680121382 |
28 | زینب محمد ضو العشماوی | 219750101132 |
29 | مفتاح خليفة عمر العويني | 119780368180 |
30 | اسمهان خليفة سالم مسعود | 219860410580 |
مادة 2
يتولى مدير البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات مراجعة طلبات الاستدراك بشأن الموظفين المستهدفين بالنقل من المراقبة إلى البلدية والعمل على تسوية وضعهم الوظيفي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- بدر الدين الصادق التومي
- وزير الحكم المحلية الوحدة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.