Skip to main content

قرار رقم 670 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام

24 يوليو 2022

قرار رقم 670 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2005م بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 1802 المؤرخ في 2022/7/5.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتابا السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17571 بتاريخ 2022/07/20م ورقم 17824 بتاريخ 2022/07/25م.

قرر

مادة 1
يؤذن للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالتعاقد مع شركة دروب ليبيا لاستيراد وسائل النقل وملحقاتها لتوريد عدد من السيارات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة المنتسبين لصندوق التضامن الاجتماعي، بقيمة مالية ما تعادل مبلغ 51,900,000 واحدا وخمسون مليوناً وتسعمائة ألف دولار.

مادة 2
يتحمل صندوق التضامن الاجتماعي نسبة 50% من قيمة التعاقد، ويتحمل المستفيدون من الأشخاص ذوي الإعاقة ما نسبته 50% من قيمة السيارة.

مادة 3
يخصص ما نسبته 50% من القيمة المحددة بالمادة 1 من هذا القرار لصالح صندوق التضامن الاجتماعي، للصرف منه على سداد ما يتحمله الصندوق من دعم ذوي الإعاقة من قيمة السيارة.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 26 ذو الحجة 1443 هـ 
  • الموافق 25/7/2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.