قرار رقم 670 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 670 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالتعاقد مع شركة دروب ليبيا لاستيراد وسائل النقل وملحقاتها لتوريد عدد من السيارات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة المنتسبين لصندوق التضامن الاجتماعي، بقيمة مالية ما تعادل مبلغ 51,900,000 واحدا وخمسون مليوناً وتسعمائة ألف دولار.

مادة 2
يتحمل صندوق التضامن الاجتماعي نسبة 50% من قيمة التعاقد، ويتحمل المستفيدون من الأشخاص ذوي الإعاقة ما نسبته 50% من قيمة السيارة.

مادة 3
يخصص ما نسبته 50% من القيمة المحددة بالمادة 1 من هذا القرار لصالح صندوق التضامن الاجتماعي، للصرف منه على سداد ما يتحمله الصندوق من دعم ذوي الإعاقة من قيمة السيارة.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly