قرار رقم 67 لسنة 2022 م بتعيين موظف
رئيس مجلس الوزراء:
مادة 1
يعين السيد، مصطفى اللافي محفوظ الرقيبي، للعمل بديوان مجلس الوزراء، على الدرجة العاشرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.