قرار رقم 67 لسنة 2022 م بتعيين موظف 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 67 لسنة 2022 م بتعيين موظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

مادة 1 

يعين السيد، مصطفى اللافي محفوظ الرقيبي، للعمل بديوان مجلس الوزراء، على الدرجة العاشرة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly