Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتقرير حكم 

8 فبراير 2022

قرار رقم 67 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتقرير حكم 

مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2653 المؤرخ في 2022/01/24 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الأول لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3812 المؤرخ في 2022/2/7 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ر.ع/ الهادي سعد محمد قاسم، التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط على رتبة ملازم أول اعتبارا من حصوله على المؤهل العلمي.

مادة 2 

يرقى الضابط م.أ/ الهادي سعد محمد قاسم ترقية استثنائية إلى رتبة نقيب.

مادة 3 

يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022 م، بإعادة تعيين عضو بهیئه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 7/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 8/ 2/ 2022 م