قرار رقم 67 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتقرير حكم
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ر.ع/ الهادي سعد محمد قاسم، التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط على رتبة ملازم أول اعتبارا من حصوله على المؤهل العلمي.
مادة 2
يرقى الضابط م.أ/ الهادي سعد محمد قاسم ترقية استثنائية إلى رتبة نقيب.
مادة 3
يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022 م، بإعادة تعيين عضو بهیئه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.