Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتقرير حكم 

8 فبراير 2022

قرار رقم 67 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتقرير حكم 

مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2653 المؤرخ في 2022/01/24 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الأول لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3812 المؤرخ في 2022/2/7 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ر.ع/ الهادي سعد محمد قاسم، التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط على رتبة ملازم أول اعتبارا من حصوله على المؤهل العلمي.

مادة 2 

يرقى الضابط م.أ/ الهادي سعد محمد قاسم ترقية استثنائية إلى رتبة نقيب.

مادة 3 

يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022 م، بإعادة تعيين عضو بهیئه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 7/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 8/ 2/ 2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.