قرار رقم 67 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 67 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتقرير حكم 

مجلس وزراء

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ر.ع/ الهادي سعد محمد قاسم، التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط على رتبة ملازم أول اعتبارا من حصوله على المؤهل العلمي.

مادة 2 

يرقى الضابط م.أ/ الهادي سعد محمد قاسم ترقية استثنائية إلى رتبة نقيب.

مادة 3 

يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022 م، بإعادة تعيين عضو بهیئه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly