قرار رقم 67 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتقرير حكم
مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2653 المؤرخ في 2022/01/24 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الأول لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3812 المؤرخ في 2022/2/7 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ر.ع/ الهادي سعد محمد قاسم، التابع لجهاز الشرطة القضائية بكادر الضباط على رتبة ملازم أول اعتبارا من حصوله على المؤهل العلمي.
مادة 2
يرقى الضابط م.أ/ الهادي سعد محمد قاسم ترقية استثنائية إلى رتبة نقيب.
مادة 3
يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022 م، بإعادة تعيين عضو بهیئه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 7/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 8/ 2/ 2022 م