قرار رقم 68 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخ/ إمحمد محمد إمحمد السكيوي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية.
مادة 2
يقيد الأخ/ مجدي صالح محمد صالح، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سعد علي سعد منصور، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.