قرار رقم 68 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 68 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ إمحمد محمد إمحمد السكيوي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ مجدي صالح محمد صالح، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سعد علي سعد منصور، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly