Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 1996 م 1425 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

صدر في 26 فبراير 1996

قرار رقم 67 لسنة 1996 م 1425 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 96/14 المؤرخة 14 رمضان الموافق 13 النوار 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

يفوض أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في تشكيل اللجان اللازمة لإعداد وتنفيذ برنامج إحياء الذكرى العاشرة للعدوان البربري على الجماهيرية العظمى، على أن يكون أسس عمل تلك اللجان ما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 1425 هـ صدر في 7 شوال
  • الموافق: 26 فبراير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.