قرار رقم 67 لسنة 1996 م 1425 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 67 لسنة 1996 م 1425 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يفوض أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في تشكيل اللجان اللازمة لإعداد وتنفيذ برنامج إحياء الذكرى العاشرة للعدوان البربري على الجماهيرية العظمى، على أن يكون أسس عمل تلك اللجان ما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly