وعلى القانون رقم 60 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
وبناء على ما عرضه امین شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
يقتصر طرح المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة بالبلديات للتداول العام كل في نطاق البلدية التي تصدر عنها تلك المطبوعات الصحفية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.