قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تنظيم توزيع المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1982 م بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وبناء على ما عرضه امین شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
يقتصر طرح المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة بالبلديات للتداول العام كل في نطاق البلدية التي تصدر عنها تلك المطبوعات الصحفية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- صدر في 12 فبراير 1986 م.