Skip to main content

قرار رقم 669 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

24 يوليو 2022

قرار رقم 669 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17655 المؤرخ في 2022/07/21م.
  • وعلى كتاب مدير عام الشركة العامة للكهرباء المكلف رقم 231 المؤرخ في 2022/07/17م.

قرر

مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر على تنفيذ المشروعين التاليين:

  1. التعاقد مع شركة North & South بمبلغ إجمالي يعادل 870,700.00 ثمانمائة وسبعون ألفًا وسبعمائة يورو، وذلك لتوريد قطع غيار المسخنات الهوائية (Air-Heater Baskets) (ostar) للوحدتين 21 لمحطة كهرباء الخمس.
  2. التعاقد مع شركة TARA بمبلغ إجمالي يعادل 1,291,450.00 مليون ومئتان وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسون فرنك سويسري، وذلك لتوريد قطع غيار للمحطة الحديقة بمدينة بنغازي جهد 220 – 30 ك.ف.أ.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 هـ 
  • الموافق 24/7/2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.