قرار رقم 669 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 669 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر على تنفيذ المشروعين التاليين:

  1. التعاقد مع شركة North & South بمبلغ إجمالي يعادل 870,700.00 ثمانمائة وسبعون ألفًا وسبعمائة يورو، وذلك لتوريد قطع غيار المسخنات الهوائية (Air-Heater Baskets) (ostar) للوحدتين 21 لمحطة كهرباء الخمس.
  2. التعاقد مع شركة TARA بمبلغ إجمالي يعادل 1,291,450.00 مليون ومئتان وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسون فرنك سويسري، وذلك لتوريد قطع غيار للمحطة الحديقة بمدينة بنغازي جهد 220 – 30 ك.ف.أ.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly