قرار رقم 669 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17655 المؤرخ في 2022/07/21م.
- وعلى كتاب مدير عام الشركة العامة للكهرباء المكلف رقم 231 المؤرخ في 2022/07/17م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر على تنفيذ المشروعين التاليين:
- التعاقد مع شركة North & South بمبلغ إجمالي يعادل 870,700.00 ثمانمائة وسبعون ألفًا وسبعمائة يورو، وذلك لتوريد قطع غيار المسخنات الهوائية (Air-Heater Baskets) (ostar) للوحدتين 21 لمحطة كهرباء الخمس.
- التعاقد مع شركة TARA بمبلغ إجمالي يعادل 1,291,450.00 مليون ومئتان وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسون فرنك سويسري، وذلك لتوريد قطع غيار للمحطة الحديقة بمدينة بنغازي جهد 220 – 30 ك.ف.أ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 هـ
- الموافق 24/7/2022 م