Skip to main content

قرار رقم 669 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

9 ديسمبر 2021

قرار رقم 669 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 250 لسنة 2019 م بإنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/ 4/ 2021 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  •  وعلى كتاب السيد/ رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 102-930 بتاريخ 13/ 11/ 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 636,000,000 ستمائة وستة وثلاثون ألف دينار لصالح قوة العمليات المشتركة، وذلك خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” وفقا للتشريعات النافذة، لتوفير مولدات كهربائية وفقا للآتي:

تالصنفالكميةسعر الوحدة السعر الإجمالي
1مولد كهربائي بقوة 250 كيلو فولت2250,000,00 د.ل500,000,00 د.ل
2مولد كهربائى بقوة 50 كيلو فولت268,000,00 د.ل136,000,00 د.ل
السعر الإجمالي636,000,00 د.ل

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 9/ 12/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.