أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 669 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في

قرار رقم 669 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 250 لسنة 2019 م بإنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/ 4/ 2021 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  •  وعلى كتاب السيد/ رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 102-930 بتاريخ 13/ 11/ 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 636,000,000 ستمائة وستة وثلاثون ألف دينار لصالح قوة العمليات المشتركة، وذلك خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” وفقا للتشريعات النافذة، لتوفير مولدات كهربائية وفقا للآتي:

تالصنفالكميةسعر الوحدة السعر الإجمالي
1مولد كهربائي بقوة 250 كيلو فولت2250,000,00 د.ل500,000,00 د.ل
2مولد كهربائى بقوة 50 كيلو فولت268,000,00 د.ل136,000,00 د.ل
السعر الإجمالي636,000,00 د.ل

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 9/ 12/ 2021 م