قرار رقم 669 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 669 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 636,000,000 ستمائة وستة وثلاثون ألف دينار لصالح قوة العمليات المشتركة، وذلك خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” وفقا للتشريعات النافذة، لتوفير مولدات كهربائية وفقا للآتي:

تالصنفالكميةسعر الوحدة السعر الإجمالي
1مولد كهربائي بقوة 250 كيلو فولت2250,000,00 د.ل500,000,00 د.ل
2مولد كهربائى بقوة 50 كيلو فولت268,000,00 د.ل136,000,00 د.ل
السعر الإجمالي636,000,00 د.ل

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly