قرار رقم 669 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 250 لسنة 2019 م بإنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/ 4/ 2021 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 102-930 بتاريخ 13/ 11/ 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 636,000,000 ستمائة وستة وثلاثون ألف دينار لصالح قوة العمليات المشتركة، وذلك خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” وفقا للتشريعات النافذة، لتوفير مولدات كهربائية وفقا للآتي:
ت | الصنف | الكمية | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
1 | مولد كهربائي بقوة 250 كيلو فولت | 2 | 250,000,00 د.ل | 500,000,00 د.ل |
2 | مولد كهربائى بقوة 50 كيلو فولت | 2 | 68,000,00 د.ل | 136,000,00 د.ل |
السعر الإجمالي | 636,000,00 د.ل |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 9/ 12/ 2021 م