وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 92 لسنة 1425 ميلادية.بإضافة حكم المادة الثانية عشر من القانون رقم 16 لسنة 1985 ميلادية، بشأن المعاش الأساسي.
وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية رقم 2263 المؤرخ في 02/12/1376 و.ر.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الرابع لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تضاف إلى الفئات المحددة بموجب المادة الثانية عشرة من القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي المشار إليه الفئات المذكورة فيما بعد ممن هم دون سن الثامنة عشرة سنة:
الأطفال مبتورو أو مشلولو طرف أو أكثر.
الأطفال مكفوفو البصر أو ضعاف النظر الشديد.
الأطفال من فئة التخلف العقلي البسيط والمتوسط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.