قرار رقم 667 لسنة 2008 م بشأن إضافة بعض الفئات إلى الفئات المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 667 لسنة 2008 م بشأن إضافة بعض الفئات إلى الفئات المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تضاف إلى الفئات المحددة بموجب المادة الثانية عشرة من القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي المشار إليه الفئات المذكورة فيما بعد ممن هم دون سن الثامنة عشرة سنة:

  1. الأطفال مبتورو أو مشلولو طرف أو أكثر.
  2. الأطفال مكفوفو البصر أو ضعاف النظر الشديد.
  3. الأطفال من فئة التخلف العقلي البسيط والمتوسط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly