قرار رقم 666 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد سيارات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس /2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس /2021م في مدينة بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش. م. و 21/471 بتاريخ 2021/11/21م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لديوان مجلس الوزراء بالتعاقد على توريد سيارات للوزراء والوكلاء وعدد من مدراء الإدارات بالوزارات، بقيمة قدرها 19,147,060.00 تسعة عشر مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألفا وستون دينارا وفقا للتفصيل الآتي:
ت
اسم الشركة
العدد
القيمة بالدينار
1.
شركة المحركات الليبية
24
4,966,510
2.
شركة تالنتس العالمية
50
4,221,000
3.
شركة الرمال البيضاء
35
4,979,775
4.
شركة دروب ليبيا
35
4,979,775
وذلك كله وفقا للعروض المقدمة من الشركات المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.