قرار رقم 666 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد سيارات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 666
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 666-2021-DEC-COM
قرار رقم 666 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد سيارات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس /2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس /2021م في مدينة بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش. م. و 21/471 بتاريخ 2021/11/21م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لديوان مجلس الوزراء بالتعاقد على توريد سيارات للوزراء والوكلاء وعدد من مدراء الإدارات بالوزارات، بقيمة قدرها 19,147,060.00 تسعة عشر مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألفا وستون دينارا وفقا للتفصيل الآتي:
ت | اسم الشركة | العدد | القيمة بالدينار |
1. | شركة المحركات الليبية | 24 | 4,966,510 |
2. | شركة تالنتس العالمية | 50 | 4,221,000 |
3. | شركة الرمال البيضاء | 35 | 4,979,775 |
4. | شركة دروب ليبيا | 35 | 4,979,775 |
وذلك كله وفقا للعروض المقدمة من الشركات المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 9/ 12/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.