قرار رقم 666 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد سيارات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 666 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد سيارات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لديوان مجلس الوزراء بالتعاقد على توريد سيارات للوزراء والوكلاء وعدد من مدراء الإدارات بالوزارات، بقيمة قدرها 19,147,060.00 تسعة عشر مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألفا وستون دينارا وفقا للتفصيل الآتي:

تاسم الشركةالعددالقيمة بالدينار
1.شركة المحركات الليبية244,966,510
2.شركة تالنتس العالمية504,221,000
3.شركة الرمال البيضاء354,979,775
4.شركة دروب ليبيا354,979,775

وذلك كله وفقا للعروض المقدمة من الشركات المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly