قرار رقم 666 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد سيارات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس /2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس /2021م في مدينة بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش. م. و 21/471 بتاريخ 2021/11/21م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لديوان مجلس الوزراء بالتعاقد على توريد سيارات للوزراء والوكلاء وعدد من مدراء الإدارات بالوزارات، بقيمة قدرها 19,147,060.00 تسعة عشر مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألفا وستون دينارا وفقا للتفصيل الآتي:
ت | اسم الشركة | العدد | القيمة بالدينار |
1. | شركة المحركات الليبية | 24 | 4,966,510 |
2. | شركة تالنتس العالمية | 50 | 4,221,000 |
3. | شركة الرمال البيضاء | 35 | 4,979,775 |
4. | شركة دروب ليبيا | 35 | 4,979,775 |
وذلك كله وفقا للعروض المقدمة من الشركات المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 9/ 12/ 2021 م