قرار رقم 666 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي لشؤون الطاقة الزنتان
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 156 المؤرخ في 09/أكتوبر/2013 ميلادي.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 102 المؤرخ في 20/أكتوبر/2013 ميلادي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والثلاثين لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
ينشأ معهد عال يسمى المعهد العالي لشؤون الطاقة يختص بالصناعات النفطية والطاقات البديلة المتجددة، يكون مقره بمدينة الزنتان، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.