أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 664 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية

نشر في

قرار رقم 664 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 242 لسنة 2010م، بإعتماد قرارها رقم 199 لسنة 2010م، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وتعديل بعض أحكامه.
  • وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 4358 بتاريخ 2021/11/8م. وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تحدد المعاملة المالية الشهرية لرؤساء الأجهزة التنفيذية وصناديق الاعمار بمبلغ قدره 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، وبمبلغ قدره 2500 ألفان وخمسمائة دينار لنوابهم ومساعديهم حسب الأحوال.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 9/ 12/ 2021 م