قرار رقم 664 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 242 لسنة 2010م، بإعتماد قرارها رقم 199 لسنة 2010م، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وتعديل بعض أحكامه.
- وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 4358 بتاريخ 2021/11/8م. وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تحدد المعاملة المالية الشهرية لرؤساء الأجهزة التنفيذية وصناديق الاعمار بمبلغ قدره 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، وبمبلغ قدره 2500 ألفان وخمسمائة دينار لنوابهم ومساعديهم حسب الأحوال.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 9/ 12/ 2021 م