أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 663 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية

نشر في

قرار رقم 663 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقلة مالية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2021 م. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 481 لسنة 2021 م. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 429 لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/48 المؤرخ في 21/ 11/2021م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يؤذن بإعادة توزيع المخصصات المالية المحددة بالقرارات الآتية 425، و 481، و 429 الخاص بالإنفاق الحكومي للوحدات الإدارية العامة، وذلك وفقا للجداول 1، 2، 3 المرفقة بهذا القرار.

كما يعتمد توزيع المخصصات المالية للوحدات العامة للعام 2021م وفقا للجداول المعدة من وزارة المالية. 

مادة 2

تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بإصدار أذونات التخويل المالية لكافة الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3 جمادي الأول 1442 هـ
  • الموافق 9/ 12/ 2021 م

جدول رقم 1 للمخصصات الإنفاق الحكومي 2021م المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م بإعتماد الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021 م

البيانالإنفاق الحكومي المعتمدالمناقلة (له)المناقلة (منه)الإنفاق الحكومي المعتمد
الباب الأول – المرتبات وما في حكمها33,100,000,0002,250,000,0001,591,040,00033,758,960,000
الباب الثاني – المصروفات التشغيلية8,000,000,000500,000,0008,500,000,000
الباب الثالث – التنمية17,494,530,00017,494,530,000
الباب الرابع – الدعم21,000,000,0001,796,680,00022,796,680,000
الباب الخامس – الطواري6,500,000,0006,500,000,000
الإجمالي86,094,530,0004,546,680,0001,591,040,00089,050,170,000

ملاحظة:

  • المبالغ المدرجة بالباب الأول بالمناقلة وفقاً للقرار رقم 425 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لتغطية الزيادة المقررة بالقانون رقم (1) لسنة 2018 م.
  • المبالغ المدرجة بالمناقلة للباب الرابع وفقاً للقرار رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لتغطية توريد الحبوب والأعلاف الحيوانية.

جدول رقم 2 توزيع مخصصات الإنفاق الحكومي للباب الأول والثاني للسنة المالية 2021 م

تالجهةالباب الأولالباب الثاني
1مجلس النواب والجهات التابعة له694,000,000225,279,500
2المجلس الاعلى للدولة15,000,00035,000,000
3المجلس الرئاسي والجهات التابعة له406,600,00087,950,000
4مجلس الوزراء والجهات التابعة له595,400,000363,836,000
5وزارة الداخلية والجهات التابعة لها3,908,510,000149,850,000
6وزارة العدل والجهات التابعة لها904,300,000314,100,000
7وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها836,200,000539,150,000
8وزارة المالية والجهات التابعة لها4,403,700,000961,916,000
9وزارة الصحة والجهات التابعة لها3,260,900,0001,440,954,000
10وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها8,411,300,00056,100,000
11وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها1,300,900,000190,539,500
12وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها569,000,00021,000,000
13وزارة الاقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها253,700,00024,400,000
14وزارة الصناعة والمعادن و الجهات التابعة لها13,050,00010,800,000
15وزارة المواصلات والجهات التابعة لها305,400,00081,000,000
16وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها266,900,0001,215,250,000
17وزارة التخطيط والجهات التابعة لها41,500,00011,700,000
18وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها364,000,000112,400,000
19وزارة الدفاع والجهات التابعة لها3,657,300,000140,150,000
20وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها770,200,00031,800,000
21وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها76,200,0003,800,000
22وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها775,900,00013,800,000
23وزارة الاسكان والتعمير والجهات التابعة له226,200,00035,000,000
24وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها133,900,0006,900,000
25وزارة الثقافة و التنمية المعرفية و الجهات التابعة لها208,900,00015,920,000
26وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها63,000,000101,205,000
27وزارة الشباب و الجهات التابعة لها3,500,00024,000,000
28وزارة الخدمة المدنية و الجهات التابعة لها4,000,0004,000,000
29وزارة الموارد المائية و الجهات التابعة لها11,500,0004,000,000
30وزارة البيئة و الجهات التابعة لها11,800,0004,800,000
31وزارة النفط و الغاز و الجهات التابعة لها1,206,000,0001,901,400,000
32هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين5,200,000205,000,000
33الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لها31,700,000164,000,000
34الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها23,300,0003,000,000
الإجمالي33,758,960,0008,500,000,000

جدول رقم 3 للمخصصات الإنفاق الحكومي 2021 م الباب الرابع (نفقات الدعم)

ر.مالجهةالمخصص بعد المناقلة والإضافة (بالدينارات)
1دعم الأدوية والمعدات الطبية2,950,000,000
2الكهرباء (دعم الإنارة العامة)840,000,000
3دعم النظافة العامة425,000,000
4دعم المياه والصرف الصحي والتحلية230,000,000
5دعم المحروقات9,980,000,000
6علاوة الزوجة والأبناء4,666,040,000
7دعم صندوق الزواج3,000,000,000
8دعم الأعلاف705,640,000
الاجمالي22,796,680,000