Skip to main content

قرار رقم 663 لسنة 2018 م بتقرير حكم في شأن بعض الجهات التابعة لوزارة المواصلات

26 مايو 2018

قرار رقم 663 لسنة 2018 م بتقرير حكم في شأن بعض الجهات التابعة لوزارة المواصلات

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى كتاب السيد وزير المواصلات المفوض رقم 1423 المؤرخ في. 2018/04/05.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تدار الجهات التابعة لوزارة المواصلات المذكورة أدناه برئيس ومساعد الرئيس يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزیر المواصلات وهي:

  1. مصلحة الطيران المدني.
  2. مصلحة المطارات.
  3. مصلحة النقل البري.
  4. مصلحة الطرق والجسور.
  5. جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
  6. المركز الوطني للأرصاد الجوية.
  7. مركز المعلومات والتوثيق.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 10/رمضان/ 1439ه.
  • م2018/5/26 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.