قرار رقم 663 لسنة 2018 م بتقرير حكم في شأن بعض الجهات التابعة لوزارة المواصلات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 663 لسنة 2018 م بتقرير حكم في شأن بعض الجهات التابعة لوزارة المواصلات

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تدار الجهات التابعة لوزارة المواصلات المذكورة أدناه برئيس ومساعد الرئيس يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزیر المواصلات وهي:

  1. مصلحة الطيران المدني.
  2. مصلحة المطارات.
  3. مصلحة النقل البري.
  4. مصلحة الطرق والجسور.
  5. جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
  6. المركز الوطني للأرصاد الجوية.
  7. مركز المعلومات والتوثيق.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly