Skip to main content

قرار رقم 663 لسنة 1992 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات

صدر في 7 يوليو 1992
قرار يحدد الهيكل التنظيمي للجامعات في ليبيا، موضحًا الأقسام الإدارية والأكاديمية الرئيسية مثل اللجنة الشعبية للجامعة، والكليات، ومراكز البحوث، بالإضافة إلى تحديد التقسيمات الإدارية والمالية والفنية والطلابية. يهدف القرار إلى توحيد البنية التنظيمية للجامعات الليبية وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل وحدة إدارية.

ملاحظة: يعيد هذا القرار تنظيم هيكلة الجامعات وقد يلغي أو يعدل القرار رقم 745 لسنة 1991م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن تنظيم التعليم العالى.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 745 لسنة 1991م بشأن اعادة تنظيم هيكلة الجامعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 325 لسنة 1991م بشأن اعادة تنظيم أمانة التعليم العالى.

وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للتعليم العالى بمذكرته رقم 20 لسنة 1992م بتاريخ 19-07-1992 م.

قررت

الفصل الأول: الهيكل التنظيمي للجامعات

مادة 1

يتكون الهيكل التنظيمي للجامعات في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي على النحو الآتى:.

أولاً: اللجنة الشعبية للجامعة ويتبعها:

  1. اللجان الشعبية للكليات
  2. مراكز البحوث والاستشارات
  3. المراكز الفنية والعلمية المتخصصة
  4. مكتب شؤون اللجنة
  5. مكتب التعاون الثقافي

ثانياً: الكاتب العام وتتبعه الإدارات والمكاتب التالية:

  1. مكتب الكاتب العام
  2. مكتب الشؤون القانونية
  3. مكتب المتابعة والتفتيش
  4. مكتب شئون أعضاء هيئة التدريس
  5. مكتب الدراسات العليا والبحث العلمي
  6. مكتب تنمية وتطوير الموارد الذاتية
  7. الإدارة العامة للتخطيط والشئون الفنية ويتبعها:.
  • أ. مكتب الشئون الفنية والهندسية
  • ب. مكتب التخطيط والمعلومات
  1. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ويتبعها..
  • أ مكتب الشئون المالية
  • ب. مكتب الشئون الإدارية
  • ج. مكتب شؤون المخازن

ثالثاً: المسجل العام ويتبعه:

  1. مكتب المسجل العام
  2. مكتب التسجيل والدراسة والامتحانات
  3. مكتب النشاط والشؤون الطلابية
  4. مكتب الاسكان الطلابي والتغذية

رابعاً: مراقب عام المكتبات ويتبعه:

  1. مكتب مراقب عام المكتبات
  2. مكتب شؤون المكتبات
  3. مكتب التعريب والنشر

مادة 2

يجوز أن تنشأ بالجامعات مراكز للبحوث والاستشارات أو مراكز ذات اختصاص علمي أو فني أو غيره مما له علاقة بتخصصات الكليات.

ويصدر بتنظيم هذه المراكز وتحديد اختصاصاتها وطريقة عملها وأسلوب إدارتها وكيفية تمويلها والتصرف في عوائدها وكل ما يتعلق بها قرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالى بناء على عرض من اللجنة الشعبية للجامعة المختصة، وذلك بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

يكون بكل جامعة كاتب عام يتولى تحت إشراف اللجنة الشعبية للجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصه، كما يشرف مباشرة على سير العمل في الجامعة وتوجيه الإدارات والمكاتب والوحدات المختلفة التابعة له والقيام بما تكلفه به اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

يكون بكل جامعة مسجل عام يختص – تحت اشراف الكاتب العام بالشئون التعليمية لطلاب الجامعات والإشراف المباشر على النظام الدراسي ومراقبة تطبيق نظم ولوائح الدراسة والامتحانات.

كما يكون بكل كلية في الجامعة مسجل يقوم بالاختصاصات المذكورة داخل الكلية ويتبع فنيا للمسجل العام بالجامعة بما يضمن نجاح وسلامة العملية التعليمية وتطبيق قرارات اللجنة الشعبية للتعليم العالى.

مادة 5

يكون بكل جامعة مراقب عام للمكتبات يشرف على المكتبات الجامعية ويقوم على رعايتها وفقا لأحدث الطرق العلمية والمحافظة عليها وبذل كل السبل لضمان احتوائها على كافة المؤلفات في العلوم والفنون وربطها بالدوريات العلمية المختلفة، واقتراح أفضل السبل العلمية لتطويرها وبما يضمن الوصول الى أحسن فرص الاطلاع والبحث للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك سعيا الى تحقيق أهداف الجماهيرية العظمى في الرقي الحضاري والثقافي.

كما يتولى العمل على جعل الجامعات مراكز للتأليف والطباعة والنشر وتأكيداً لدورها في هذا المجال، ومتابعة حركة التأليف والنشر خارج الجامعة، والعمل على الاستفادة منها وتقديم التقارير والمقترحات المفيدة في ذلك.

ويتولى المراقب العام كذلك الاهتمام برعاية حركة وتعريب المناهج وترجمة الكتب وتأليفها في الجامعة وجمع مخطوطات الكتب المؤلفة والمترجمة في المناهج والعلوم بعد تقييمها العلمي ومراجعة لجان التقييم وتقديم المقترحات المفيدة لتشجيع أعمال الترجمة والتأليف فيها.

مادة 6

يختص مكتب شؤون اللجنة الشعبية للجامعة بما يلي:

  1. تلقى الموضوعات التي تعرض على اللجنة الشعبية للجامعة واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة عنها.
  2. إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية للجامعة وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها للجهات المختصة.
  3. تلقى محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للتعليم العالى وعرضها على أمين اللجنة الشعبية للجامعة وتفريغ قراراتها وتبليغها.
  4. تنظيم اتصالات أمين اللجنة الشعبية للجامعة وبرامج عمله.
  5. تلقي المكاتبات الواردة لأمين اللجنة الشعبية للجامعة وإعداد مراسلاته وحفظها وتوفير المعلومات التي يطلبها.
  6. القيام بما يكلفه به أمين اللجنة الشعبية للجامعة من أعمال أخرى.

مادة 7

يختص مكتب التعاون الثقافي بما يلى:

  1. الاشتراك في إعداد الاتفاقيات الثقافية التي تعقدها الجامعة مع الجامعات الاخرى أو الهيئات العلمية المماثلة.
  2. متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتقديم التقارير عن نتائجها أولا بأول.
  3. تولى الإعداد والترتيب والتهيئة لما يتقرر انعقاده من مؤتمرات أو ندوات علمية بالجامعة أو ما يتقرر اشتراك الجامعة فيها سواء بالداخل أو بالخارج.
  4. تجميع المعلومات والبيانات عن الهيئات والاتحادات التي تشترك الجامعة فيها وكذلك عن أعضائها.

مادة 8

يختص مكتب الكاتب العام بما يلي:

  1. تلقى بريد الكاتب العام و تنسيقه وعرضه وتحرير مراسلاته.
  2. تنظيم مقابلات الكاتب العام واتصالاته.
  3. توفير المعلومات التي يطلبها الكاتب العام وتدوين قراراته وتبليغها.
  4. التبليغ عن مواعيد اجتماعات الكاتب العام والتحضير لها مع جهة العلاقة بالجامعة.

مادة 9

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. إعداد وصياغة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالجامعة وذلك بالتنسيق مع المكتب القانوني بأمانة التعليم العالى.
  2. إبداء الرأى القانونى فيما يطلب إليه وإعداد المذكرات القانونية بشأنها.
  3. صياغة القرارات التي تصدر عن اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها أو الكاتب العام بها.
  4. صياغة العقود التي تبرمها الجامعة.
  5. صياغة مشاريع الاتفاقيات التي تعقدها الجامعة مع الجامعات الأخرى.
  6. الاتصال بالإدارات والمكاتب القانونية بالقطاعات الأخرى في كل ما يهم الجامعة من أمور قانونية.
  7. متابعة الدعاوى التي ترفع من أو على الجامعة وإعداد الدفوع والمذكرات القانونية اللازمة بالتنسيق في ذلك مع المكتب القانوني بأمانة التعليم العالي وإدارة القضايا.
  8. تولى التحقيقات التي يكلف بها وعرض نتائجها.
  9. أية مسائل قانونية أخرى تعرض عليه.

مادة 10

يختص مكتب المتابعة والتفتيش بما يلي:

  1. متابعة سلامة الإجراءات الإدارية في الجامعة والتعرف على مواطن الخلل فيها وتقديم الاقتراحات لعلاجها والقيام بما من شأنه أن يؤدى إلى انتظام وحسن سير العمل في الجامعة.
  2. التفتيش على أجهزة الجامعة للتأكد من صحة الإجراءات المالية والإدارية لضمان الالتزام بحسن التصرف فى أموال الجامعة وعدم مخالفة الأصول المقررة وفقاً للتشريعات النافذة وضبط التجاوزات المالية والإدارية والأخطار عنها.
  3. إعداد التقارير الشاملة عن الشئون الادارية والمالية في الجامعة وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
  4. متابعة التشريعات الصادرة في شأن التعليم العالى والجامعة أو التي تتصل بأعمالها بما في ذلك القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية التعليم العالي، والوقوف على ما اتخذ بشأنها من إجراءات في الجامعة.
  5. متابعة الأجهزة الفنية في الجامعة حول تنفيذها لمشروعات الجامعة والوقوف على مدى التزامها ببنود التنفيذ وتقديم التقارير عن ذلك.
  6. متابعة اللجان المشكلة لمهام محددة في الجامعة ومدى إنجازها لتلك المهام.

مادة 11

يختص مكتب شئون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:

  1. الاهتمام بشئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتذليل الصعوبات أمامهم واقتراح الأسس والضوابط لقيامهم بواجباتهم.
  2. تولى شئون عقود أعضاء هيئة التدريس المحلية والمغتربة وإجراءات إبرامها وتقييم أوضاعهم العلمية والتعليمية وإعداد التقارير اللازمة عنها.
  3. إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الأساتذة الزوار والممتحنين والتنسيق بشأنها وبذل الجهد اللازم لتسهيل أدائهم لمهامهم العلمية.
  4. متابعة نشاطات أعضاء هيئة التدريس العلمية وإعداد التقارير عن الدراسات والأبحاث التي يقومون بها والعمل على تقييمها.
  5. تنظيم مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى الندوات والمؤتمرات العلمية بالداخل والخارج.

مادة 12

يختص مكتب الدراسات العليا والبحث العلمي بما يلي:

  1. تولى شئون الطلاب والمعيدين الدارسين بالدراسات العليا بالجامعة وتوثيق المعلومات والبيانات المتعلقة بهم والتنسيق في قبولهم.
  2. تنفيذ برامج الدراسات العليا والبحث العلمى بالجامعة حسب إحتياجات المجتمع وأولويات البحث العلمي.
  3. الاهتمام بلجان الدراسات العليا والاعداد اجتماعاتها ومتابعة قراراتها.
  4. الإشراف على الندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بالدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة ومتابعة قراراتها والعمل على برمجتها.
  5. الاهتمام بأعمال البحث العلمى بمراكز البحوث بالجامعة ومتابعة نتائجها وتقديم المقترحات للاستفادة منها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. إقتراح البرامج التشجيعية الهادفة إلى الخلق والإبداع على أعمال البحث المختلفة.
  7. ترشيح الطلاب للبعثات الدراسية بالخارج ومتابعتها وإعداد الإحصائيات والتقارير بشأنهم.

مادة 13

يختص مكتب تنمية وتطوير الموارد الذاتية بما يلي:

  1. إدارة وتشغيل مرافق الجامعة الخدمية مثل المستشفيات والعيادات والصيدليات والورش وكذلك المقاهي والمغاسل والمطاعم وغيرها، واستثمار إيراداتها.
  2. استثمار عقارات الجامعة مثل المباني والأراضي وغيرها.
  3. تولى ما تنشئه الجامعة من مرافق خدمية اخرى وإدارتها مثل محلات بيع الصحف والكتب وأعمال تصوير المستندات وغيرها.
  4. إدارة وتشغيل مرافق الجامعة الإنتاجية مثل المزارع وورش النجارة والمعامل وغيرها.
  5. تصريف إنتاج مرافق الجامعة التي يديرها والتي يعهد بها إليه وتسويقه واقتراح أفضل السبل لتحقيق ذلك.
  6. العمل على استثمار عوائد مشاريع ومرافق الجامعة فيما يعود على الجامعة بالنفع.
  7. العمل على سد تكاليف واحتياجات الجامعة وبما يخفف العبء عن الخزانة العامة.

مادة 14

تختص الادارة العامة للتخطيط والشئون الفنية بمباشرة الاختصاصات المبينة فيما بعد، وذلك من خلال المطلبين التاليين:

أولاً – مكتب الشئون الفنية والهندسية ويختص بما يلي:

  1. إعداد التصاميم والخرائط والدراسات الفنية المتعلقة بمشاريع الجامعة.
  2. الإشراف على مشاريع التعليم العالي في الجامعة.
  3. تقديم الآراء والمشورة الفنية للجامعة.
  4. القيام بأعمال الصيانة والخدمات الفنية مرافق الجامعة المختلفة ومعداتها وتشغيلها على الوجه الأمثل وتقديم المقترحات المفيدة في ذلك.
  5. إنشاء وتنظيم حدائق الجامعة ومتابعتها والإشراف على أعمال البستنة، وذلك بما يكفل إظهار الجامعة بالمظهر الجمالي اللائق بها.
  6. تولى برامج التدريب الفني لموظفي الجامعة وتأهيلهم فنيا على مختلف الأمور الفنية بالجامعة وإحلالها محل العنصر غير الوطني.
  7. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن اللازم لمصانع الجامعة ومعاملها ومختبراتها وورشها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ثانياً – مكتب التخطيط والمعلومات ويختص بما يلي:

  1. اقتراح خطط المشروعات المتعلقة بالجامعة وكلياتها حسب السياسة التعليمية المرسومة من اللجنة الشعبية للتعليم العالى.
  2. المشاركة في إعداد ميزانية التحول الخاصة بالجامعة.
  3. دراسة احتياجات الجامعة من الأجهزة والمعدات العلمية وإعداد التقارير عنها.
  4. المشاركة في اقتراح الخطط الكفيلة لسد إحتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة وفق توجهات المجتمع وسياساته التعليمية.
  5. حفظ وتوثيق الإحصائيات والمعلومات بشكل منظم يكفل سهولة تقديمها.
  6. جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة أنشطة الجامعة وشئونها وإعداد الإحصائيات اللازمة عنها.
  7. إعداد الكتيبات والنشرات المتعلقة بأنشطة وأدلة الجامعة.
  8. تزويد الجامعة بما تحتاجه من البيانات والإحصائيات المختلفة سواء حول الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو السعة أو المشاريع أو الأجهزة أو غيره.

مادة 15

تختص الادارة العامة للشئون الادارية والمالية بمباشرة الاختصاصات المبينة فيما بعد وذلك من خلال المكاتب التالية:

أولاً: مكتب الشئون الإدارية ويختص بما يلي:

  1. الاهتمام بالملفات الشخصية وحفظها وفهرستها ومتابعة ما يتعلق بها.
  2. تنفيذ القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجامعة.
  3. إعداد الاحصائيات والبيانات عن القوى العاملة بالجامعة وتقديمها عند الطلب.
  4. تبنى برامج التأهيل والتدريب الإداري لموظفي الجامعة.
  5. القيام بالشؤون الإدارية والمحفوظات بما في ذلك البريد الصادر والوارد ومسك السجلات اللازمة لذلك.
  6. الإشراف على أعمال الطباعة والتصوير والسحب واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.
  7. تنفيذ الإجراءات المتعلقة بأعمال العلاقات العامة بالجامعة مثل استقبال وإقامة ضيوف الجامعة وإنجاز معاملات الخطوط الجوية وغيرها.
  8. الإشراف على حركة السيارات بالجامعة وتنظيمها والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بها.
  9. تولى برامج التدريب الإداري لموظفي الجامعة وتطويرهم إداريا على مختلف الأمور الإدارية بالجامعة وإحلالها محل العنصر غير الوطني.
  10. تولى مهام حراسة الجامعة ومنشآتها ومداخلها وأسوارها وتنظيم قدوم الزوار إليها والمحافظة على النظام والأدب فيها، وإبلاغ الجهات المختصة عن الجرائم التي تقع بها ومرتكبيها.
  11. إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية العلاجية والوقائية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بتوفير العيادات والادوية والأطباء والمساهمة في التوعية الصحية داخل الجامعة وتعميم النشرات الطبية والاجتماعية الصادرة عن جهات الاختصاص.

ثانياً – مكتب الشئون المالية ويختص بما يلي:

  1. الاشتراك في إعداد الميزانية التسييرية للجامعة.
  2. إعداد مرتبات واستحقاقات موظفى الجامعة وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بها.
  3. امساك الدفاتر الحسابية ومراجعة العقود واستمارات الدفع وكافة مستندات الصرف الأخرى.
  4. إتخاذ إجراءات الشراء للأصناف التي تحتاجها الجامعة ودراسة الأسواق التي يمكن الحصول منها على هذه الاحتياجات بأفضل الشروط وأقل الاسعار واجود الاصناف.
  5. إعداد الحسابات الختامية للجامعة والإشراف على أعمال الحسابات والمراجعة.
  6. إعداد مشروعات التفويضات المصلحية لمختلف وحدات الجامعة.
  7. دراسة وتحليل موقف الصرف والارتباطات المالية على مستوى اعتمادات الجامعة ومخصصاتها.
  8. فحص ومراجعة كافة حسابات الجامعة مثل بيع الكتب وعائد الإنتاج و الرسوم والإيرادات الأخرى والتحقق من توريدها لحساب الجامعة ومراجعة أذون صرفها.
  9. أية اختصاصات أخرى تقضى بها التشريعات المالية النافذة.

مكتب شؤون المخازن ويختص بما يلي:

  1. القيام بتخزين المهمات والأدوات المطلوب تخزينها وصرفها وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها وبذل الجهد في المحافظة عليها وتنفيذ اللوائح والتعليمات الصادرة في شأن المخازن.
  2. تولى العناية والإشراف والضبط لكافة مخازن الجامعة بمختلف أنواعها وبالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة في الجامعة وبما يضمن الحفاظ على محتويات وسلامة صرفها.
  3. حصر محتويات المخازن وتحديد مستويات مخزونها ونواقصها من مختلف الأصناف والاخطار عنها و القيام بالجرد الدوري والمفاجئ عليها.
  4. مسك السجلات والقيود اللازمة فى شأن المخازن والعمل بها.
  5. تقديم التقارير الدورية والمقترحات المفيدة في شأن المخازن.

مادة 16

يختص مكتب المسجل العام بما يلي:

  1. تلقى بريد المسجل العام وتنظيمه وعرضه عليه وتحرير مراسلاته.
  2. تنظيم مقابلات المسجل العام واتصالاته.
  3. توفير المعلومات التي يحتاجها المسجل العام وتنفيذ ومتابعة ما يصدره من تعليمات.
  4. التبليغ عن مواعيد اجتماعات المسجل العام والتحضير لها بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.

مادة 17

يختص مكتب التسجيل والدراسة والامتحانات بما يلي:

  1. تسجيل الطلاب المنسبين الى الجامعة من قبل أمانة التعليم العالي وإعداد السجلات والكشوفات المتضمنة لكافة المعلومات عنهم.
  2. إعداد الاحصائيات والبيانات التفصيلية عن عدد الطلاب المقيدين بالجامعة حسب جنسهم وجنسيتهم وسنواتهم الدراسية وشعب تخصصاتهم.
  3. اعداد الاحصائيات عن الطلاب المتخرجين من الجامعة بشكل مفصل، وإعداد دليل الجامعة عنهم.
  4. اعداد الاحصائيات عن الطلاب غير النظاميين.
  5. تبنى وإدخال نظام الحاسوب في الدراسة والامتحانات ونتائجها وتقديم المقترحات المفيدة في ذلك.
  6. متابعة تطبيق التشريعات المنظمة للدراسة والامتحانات داخل الجامعة واقتراح سبل تطويرها.
  7. إعداد التقارير العلمية عن سير الدراسة والامتحانات بالجامعة وتقييم مستواها العلمي.
  8. تولى شئون تسجيل الطلاب الوافدين ورعاية شئونهم ومتابعتها وإعداد الاحصائيات المفصلة عنهم وتقديم التقارير اللازمة عنهم.

مادة 18

يختص مكتب النشاط والشؤون الطلابية بما يلي:

  1. اقتراح الخطة السنوية لنشاط الجامعة والطلاب.
  2. تنظيم المهرجانات والأيام الجامعية والفعاليات الثقافية الطلابية.
  3. رعاية الفرق المسرحية بالجامعة.
  4. إقامة برامج المسابقات الطلابية الفكرية والفنية والرياضية والاهتمام بالمعارض الفنية.
  5. الاهتمام بالموهوبين الطلاب فى مختلف المجالات واقتراح سبل تشجيعهم وصقل مواهبهم.

مادة 19

يختص مكتب الاسكان الطلابي والتغذية بما يلى:

  1. تجهيز وتهيئة أماكن إقامة الطلاب فى البيوت الطلابية بما يخلق فيها مناخاً علمياً وثقافياً مناسباً للخلق والإبداع لدى الطلاب والعمل على استمرار هذا المناخ العلمي طوال العام الدراسي وتقديم المقترحات المفيدة في ذلك.
  2. متابعة أعمال الصيانة فى البيوت الطلابية والتنبيه الى مواقع الخلل والعطب فيها لإصلاحها من قبل الادارة أو الجهة المختصة في الجامعة.
  3. استقبال الطلاب فى البيوت الطلابية وتمكينهم من السكن فيها وفق شروط القبول المعتمدة ومسك السجلات واعداد الكشوفات والبطاقات الخاصة بذلك وفق الشروط والتعليمات الصادرة.
  4. الإشراف على الطلاب في البيوت الطلابية ورعايتهم إجتماعياً والعمل على تنظيم الأنشطة المختلفة لهم في البيوت بالتنسيق مع مكتب النشاط والشؤون الطلابية في الجامعة.
  5. الإشراف على العاملين في البيوت الطلابية وملاحظاتهم من حيث مدى التزامهم بأعمالهم وتقيدهم بالاشتراطات الصحية.
  6. تقديم المقترحات المفيدة لتحسين مستوى خدمات تغذية الطلاب وشروطها وأصنافها وكمياتها طبقاً للمواصفات العلمية والصحية المتعارف عليها.
  7. الإشراف على المطاعم ومخازن الأغذية والتفتيش عليها وتدبير تجهيزاتها والاشراف على اعداد الوجبات بها واتخاذ كل ما يلزم لضمان توافر الشروط الصحية فيها وتنظيم سبل صرف الغذاء وتغذية الطلاب وإعداد البطاقات اللازمة وغيرها.
  8. متابعة أعمال لجان التغذية ومراقبة تنفيذ شروط توريد الاغذية وتقديم التقارير والمقترحات المفيدة عن ذلك.
  9. متابعة تطبيق اللوائح التأديبية ببيوت الطلاب.

مادة 20

يختص مكتب مراقب عام المكتبات بما يلى:

  1. تلقى بريد مراقب عام المكتبات وتنظيمه وعرضه عليه وتحرير مراسلاته.
  2. تنظيم مقابلات مراقب عام المكتبات واتصالاته.
  3. توفير المعلومات التي يحتاجها وتنفيذ ومتابعة ما يصدره من تعليمات.
  4. التبليغ عن مواعيد اجتماعاته والتحضير لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 21

يختص مكتب شؤون المكتبات بما يلى:

  1. تنفيذ النظم الفنية المتعلقة بالإعداد الفني في مجال المكتبات سواء في مجال تجهيز المكتبات بالكتب أو تصنيفها وفهرستها ونظم إعارتها وغيره.
  2. متابعة ما يصدر من كتب في دور النشر المختلفة والعمل على تزويد مكتبات الجامعات بما يناسبها منها.
  3. الاهتمام بالدوريات التعليمية ومتابعة ما يصدر عنها والعمل على الاشتراك فيها.
  4. الاهتمام بقاعات المذاكرة والإشراف عليها وتزويدها بالكتب اللازمة وتسهيل سبل الاطلاع عليها واستعارتها.
  5. تزويد مكتبات الكليات باحتياجاتها من الكتب وغيرها من وسائل المعرفة.
  6. تقديم المقترحات المفيدة في تطوير وتنظيم الخدمة المكتبية في مكتبات الجامعة وكلياتها.
  7. إعداد الإحصائيات المفصلة عن حركة الكتاب في المكتبة وتقديم التقارير والمقترحات المفيدة في ذلك.
  8. الاهتمام بمعارض الكتب والدفع بالجامعة للاشتراك فيها والعمل على الاستفادة منها.
  9. الإشراف على مخازن الكتب بالجامعة وكلياتها.

مادة 22

يختص مكتب التعريب والنشر بما يلى:

  1. تولى تنفيذ برامج التعريب في الجامعة وتقديم المقترحات المفيدة في ذلك والاهتمام باللجان المشكلة لتنفيذ برامج التعريب ومتابعتها وتسهيل سبل نجاحها.
  2. الاهتمام بترجمة الكتب وتأليفها في الجامعة ومراجعة لجان التقييم بها وتقديم المقترحات لتشجيع أعمال الترجمة والتأليف فيها.
  3. متابعة حركة التأليف والنشر خارج الجامعة والاهتمام بالدوريات العلمية والاشتراك فيها.
  4. العمل على تأكيد دور الجامعة وأهميته في حركة التأليف والنشر والطباعة وتقديم المقترحات المفيدة في ذلك.
  5. جمع مخطوطات الكتب المؤلفة والمترجمة فى المناهج والعلوم بعد تقييمها العلمي من قبل الجامعة والعمل على طبعها ونشرها ومتابعة تسويقها في الجامعة والمكتبات الخارجية.
  6. اقتراح المكافآت المالية لأعمال الترجمة والتأليف في الجامعة وذلك وفق اللوائح السارية بالخصوص.

مادة 23

تكون بكل جامعة طبية إدارة عامة لشئون المستشفيات التعليمية تتولى شئون المستشفيات التعليمية التابعة للجامعة وتباشر الاختصاصات التالية:

  1. التنسيق بين الجامعة الطبية وأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة فيما يتعلق بالإشراف على المستشفيات التعليمية التي يتم فيها تدريب وتدريس طلاب كليات الطب.
  2. تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها لأمانة الصحة فيما يتعلق بالأجهزة والمعدات المستخدمة في المستشفيات التعليمية واقتراح تطويرها.
  3. التنسيق مع أمانة الصحة بشأن تدريب طلاب الطب في مرحلة الامتياز.
  • ويصدر بتنظيم هذه الإدارة من حيث التقسيمات التي تتكون منها وتحديد اختصاصات هذه التقسيمات وطريقة عملها قرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي بناء على عرض من اللجنة الشعبية للجامعة الطبية المختصة.

الفصل الثاني: الهيكل التنظيمي للكليات

مادة 24

يتكون الهيكل التنظيمي للكليات من الآتي:

أولاً: اللجنة الشعبية للكلية ويتبعها:

  • مجالس الأقسام العلمية.
  • مكتب شؤون اللجنة.

ثانياً: المكاتب والأقسام التالية، وتتبع أمين اللجنة الشعبية للكلية:

  1. مسجل الكلية.
  2. الاقسام الفنية بالكلية.
  3. مكتب الشئون الإدارية والمالية.

مادة 25

يمارس مسجل الكلية ذات الاختصاصات المسندة لنظيره في الهيكل التنظيمي للجامعة، كما يباشر المكتب المذكور ذات الاختصاصات المقررة للادارة العامة للشئون الادارية والمالية وذلك كله فى حدود الكلية، ودون مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة في الخصوص.

مادة 26

تصدر التقسيمات التنظيمية الداخلية للجامعات والكليات التابعة لها وتحدد اختصاصاتها التفصيلية بقرارات من اللجنة الشعبية للتعليم العالى وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 27

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 28

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: أبو زيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 7 محرم 1413 هـ
  • الموافق: 7 يوليو 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.