قرار رقم 663 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات قطاع المرافق بذات الميزانية خليج سرت
9 نوفمبر 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 نوفمبر 1986
- رقم التشريع: 663
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 663 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات قطاع المرافق بذات الميزانية خليج سرت
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.11.04 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 6,800,000 ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية البلدية خليج سرت، وذلك على النحو التالي:
- 2,300,000 مليونان وثلاثمائة ألف دينار إلى بند 1 برنامج مياه الشرب.
- 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف دينار الى بند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار.
- 2,000,000 مليونا دينار الى بند 3 برنامج المشروعات الآخرى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.11.09 م.