أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 663 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات قطاع المرافق بذات الميزانية خليج سرت

9 نوفمبر 1986

قرار رقم 663 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات قطاع المرافق بذات الميزانية خليج سرت

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.11.04 م.

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 6,800,000 ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية البلدية خليج سرت، وذلك على النحو التالي:

  • 2,300,000 مليونان وثلاثمائة ألف دينار إلى بند 1 برنامج مياه الشرب.
  • 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف دينار الى بند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار. 
  • 2,000,000 مليونا دينار الى بند 3 برنامج المشروعات الآخرى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.11.09 م.