Skip to main content

قرار رقم 662 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لسنة 1986 م الى مخصصات قطاع الكهرباء والقوى العاملة بذات الميزانية 

9 نوفمبر 1986

قرار رقم 662 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لسنة 1986 م الى مخصصات قطاع الكهرباء والقوى العاملة بذات الميزانية 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.11.04 م.

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ إجمالي قدره 4,300,000 أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م إلى مخصصات الباب الخامس قطاع الكهرباء والباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية، وذلك طبقا لما يلى:

  • 840,000 ثمانمائة وأربعون ألف دينار إلى مخصصات بند 3/ز نفقات التدريب بالباب الخامس قطاع الكهرباء بذات الميزانية. 
  • 3,460,000 ثلاثة ملايين واربعمائة وستون ألف دينار إلى
  • بند 1/أ/3 انشاء 33 مركزا جديدة للتدريب المهني بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية.

مادة 2

يخصص المبلغ المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار للصرف منه على العقدين المبرمين مع الجانب البولندي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.11.09 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.