قرار رقم 662 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لسنة 1986 م الى مخصصات قطاع الكهرباء والقوى العاملة بذات الميزانية 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 662 لسنة 1986 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول لسنة 1986 م الى مخصصات قطاع الكهرباء والقوى العاملة بذات الميزانية 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ إجمالي قدره 4,300,000 أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م إلى مخصصات الباب الخامس قطاع الكهرباء والباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية، وذلك طبقا لما يلى:

مادة 2

يخصص المبلغ المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار للصرف منه على العقدين المبرمين مع الجانب البولندي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly