قرار رقم 661 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 661
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
- رقم المُعَرِّف: 661-2021-DEC-COM
قرار رقم 661 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/46 المؤرخ في 2021/11/21م.
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار قاعة الشعب “سابقا” بكامل مرافقه الكائن بمدينة طرابلس كراسة تصديق رقم 15272 لصالح الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وحدوده كالآتي:
- شمالاً: طريق.
- غرباً: طريق.
- شرقاً: طريق.
- جنوباً: طريق.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م