أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 661 لسنة 2021 م بتخصيص عقار

نشر في

قرار رقم 661 لسنة 2021 م بتخصيص عقار

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/46 المؤرخ في 2021/11/21م.

مادة 1

يوافق على تخصيص العقار قاعة الشعب “سابقا” بكامل مرافقه الكائن بمدينة طرابلس كراسة تصديق رقم 15272 لصالح الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وحدوده كالآتي:

  • شمالاً: طريق.
  • غرباً: طريق.
  • شرقاً: طريق.
  • جنوباً: طريق.

مادة 2

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م