قرار رقم 661 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار قاعة الشعب “سابقا” بكامل مرافقه الكائن بمدينة طرابلس كراسة تصديق رقم 15272 لصالح الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وحدوده كالآتي:
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.