قرار رقم 661 لسنة 2021 م بتخصيص عقار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 661 لسنة 2021 م بتخصيص عقار

مادة 1

يوافق على تخصيص العقار قاعة الشعب “سابقا” بكامل مرافقه الكائن بمدينة طرابلس كراسة تصديق رقم 15272 لصالح الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وحدوده كالآتي:

مادة 2

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly