قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إلغاء إذن المزاولة الممنوح لجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية وإيقاف نشاطها نهائيا.
مادة 2
توقف كل الفروع التابعة للجامعة المذكورة أعلاه بالداخل والخارج (بنغازي بفروعها الثلاث – الخمس – القره بولي – السراج – جنزور -صرمان – زليتن – ترهونة – الكفرة)، خارجيا (جمهورية تركيا).
مادة 3
إيقاف كافة نتائج الطلاب الصادرة عن جامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية إلى حين التحقق من صحتها.
مادة 4
تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد جامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية في حال مخالفتها لتطبيق أحكام هذا القرار.
مادة 5
يناط بإدارة التعليم العالي الخاص متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار ومعالجة أوضاع الطلبة الدارسين بجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.