قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مايو 2022
- رقم التشريع: 660
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد مدير إدارة التعليم العالي الخاص رقم ا ت خ 2022/72 المؤرخ في 2022/04/07 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إلغاء إذن المزاولة الممنوح لجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية وإيقاف نشاطها نهائيا.
مادة 2
توقف كل الفروع التابعة للجامعة المذكورة أعلاه بالداخل والخارج (بنغازي بفروعها الثلاث – الخمس – القره بولي – السراج – جنزور -صرمان – زليتن – ترهونة – الكفرة)، خارجيا (جمهورية تركيا).
مادة 3
إيقاف كافة نتائج الطلاب الصادرة عن جامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية إلى حين التحقق من صحتها.
مادة 4
تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد جامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية في حال مخالفتها لتطبيق أحكام هذا القرار.
مادة 5
يناط بإدارة التعليم العالي الخاص متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار ومعالجة أوضاع الطلبة الدارسين بجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.
- عمران محمد النقيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.