Skip to main content

قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية

5 مايو 2022

قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد مدير إدارة التعليم العالي الخاص رقم ا ت خ 2022/72 المؤرخ في 2022/04/07 م.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إلغاء إذن المزاولة الممنوح لجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية وإيقاف نشاطها نهائيا.

مادة 2

توقف كل الفروع التابعة للجامعة المذكورة أعلاه بالداخل والخارج (بنغازي بفروعها الثلاث – الخمس – القره بولي – السراج – جنزور -صرمان – زليتن – ترهونة – الكفرة)، خارجيا (جمهورية تركيا).

مادة 3 

إيقاف كافة نتائج الطلاب الصادرة عن جامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية إلى حين التحقق من صحتها.

مادة 4 

تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد جامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية في حال مخالفتها لتطبيق أحكام هذا القرار.

مادة 5 

يناط بإدارة التعليم العالي الخاص متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار ومعالجة أوضاع الطلبة الدارسين بجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه. 

  • عمران محمد النقيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي