قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إلغاء إذن المزاولة الممنوح لجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية وإيقاف نشاطها نهائيا.

مادة 2

توقف كل الفروع التابعة للجامعة المذكورة أعلاه بالداخل والخارج (بنغازي بفروعها الثلاث – الخمس – القره بولي – السراج – جنزور -صرمان – زليتن – ترهونة – الكفرة)، خارجيا (جمهورية تركيا).

مادة 3 

إيقاف كافة نتائج الطلاب الصادرة عن جامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية إلى حين التحقق من صحتها.

مادة 4 

تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد جامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية في حال مخالفتها لتطبيق أحكام هذا القرار.

مادة 5 

يناط بإدارة التعليم العالي الخاص متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار ومعالجة أوضاع الطلبة الدارسين بجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه. 

ls.org.ly